. . . . . . . . . .
شرح
وقد وثقه النجاشي واستغرب من استثناء ابن الوليد إيّاه من رواة نوادر الحكمة للأشعري .
وكون الرواية مروية في غير الكتب الأربعة لا يضرّ بالمقصود ، فإنّ الصدوق الذي رواها في خصاله هو مؤلف الفقيه ، أحد الكتب الأربعة .
نعم ذكر المحقّق النراقي : أنّ الرواية على النحو المذكور إنّما نقلها عنه بعض المتأخرين . « 1 »
ولعلّه أراد صاحب الحدائق ، فقد نقلها فيه بالنحو المذكور « 2 » ولكنّه موجود في الخصال المطبوع قديماً وحديثاً كما ذكرناه ، فلا وجه للوسوسة في هذا الحديث .
الثانية : صحيحة الحلبي
عن أبي عبد اللّه - عليه السَّلام - في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيُصيب غنيمة ، قال : يؤدِّي خمساً ويطيب له . « 3 »
والاستدلال ضعيف جدّاً ، لأنّ الخمس فيه بعنوان الغنائم ، وهي تدل على أنّ أئمّة أهل البيت أمضوا الجهاد الابتدائي للخلفاء ، فلذلك طلب منه خمس المال لا جميعه .
الثالثة : قضاء علي - عليه السَّلام -
قد نقل المشايخ الثلاثة في كتبهم قضاء علي - عليه السَّلام - لكن بمضامين مختلفة ،
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 10 / 39 .
( 2 ) الحدائق : 12 / 364 .
( 3 ) الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .