. . . . . . . . . .
شرح
6 . وقال ابن إدريس : ما يقرب من عبارة الشيخ في النهاية : وإذا اختلط المال الحرام بالحلال حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه ، فإن لم يتميّز له ، أُخرج الخمس ، وصار الباقي حلالًا ، والتصرّف فيه مباحاً ، وكذلك إن ورث مالا . . . . « 1 »
7 . وقال المحقّق : الحلال إذا اختلط بالحرام فلا يتميّز ، وجب فيه الخمس . « 2 »
8 . وقال يحيى بن سعيد في بيان ما يجب فيه الخمس : وفي مال المختلط حلاله بحرامه ولم يتميّز صاحبه ولا قدره ، فإن تعيّن صاحبُه صولح ، وإن تعيّن قدره فقط تصدّق به عنه . « 3 »
9 . وقال العلّامة في المنتهى : ذكره أكثر علمائنا . « 4 »
هذه هي مقتطفات من أقوال علمائنا ، وأمّا الدليل فقد استدل بروايات :
الأُولى : صحيحة عمّار بن مروان
قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يُعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس . « 5 »
وقد نقلها صاحب الوسائل عن الخصال للصدوق بسند صحيح ، وفي السند محمد بن عيسى وهو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني « 6 » وهو ثقة بلا كلام ،
هامش
( 1 ) السرائر : 1 / 487 .
( 2 ) الشرائع : 1 / 181 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 148 .
( 4 ) المنتهى : 1 / 548 .
( 5 ) الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 6 ) هكذا نقلها صاحب الوسائل ، ولكن الموجود في الخصال المطبوع : أحمد بن محمد بن عيسى ، وهو أرجح لكثرة روايته عن الحسن بن محبوب ( الخصال ، باب الخمسة ، الحديث 51 ) .