تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧

[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام ]

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحلّ بإخراج خمسه . ( 1 )
شرح
( 1 ) تحقيق المسألة يتوقف على بيان صورها وسرد الأقوال في كلّ واحد منها . أمّا الصور فهي أربع : أ . إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب . ب . إذا كان الحرام معلوماً من كلا الجانبين . ج . إذا كان الحرام معلوم المقدار ، دون صاحبه . د . عكس الصورة الثالثة . فلنقدم البحث في الصورة الأُولى تبعاً للماتن . الصورة الأُولى المعروف عند الأصحاب هو تعلّق الخمس به ، وبإخراجه يحلُّ لصاحبه التصرّف في الباقي وذكره من المتقدّمين المفيد في مقنعته ( حيث اقتصر بنقل الرواية فقط ) وأبو الصلاح في كافيه ، والشيخ في نهايته ، والقاضي في مهذّبه ، وابن زهرة في غنيته ، وابن إدريس في سرائره ، والمحقّق في الشرائع ، وابن سعيد في جامعه ، والعلّامة في منتهاه .