تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ، ووجب الخمس عليه . ( 1 )

[ المسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ]

المسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه . ( 2 )

[ المسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ]

المسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط . ( 3 )

[ المسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ]

المسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( 4 )
شرح
( 1 ) إذا نوى الغوّاص الحيازة فهو له وعليه الخمس ، وأمّا إذا لم ينوها ، فحكمه حكم الخارج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء ، والعرف يساعد إلحاقه بالغوص ، لأنّ الملاك هو الاستيلاء على ما خلقه اللّه في البحر ، وهو حاصل . هذا كلّه فيما إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا غاص وتناول منه ، فيجب فيه الخمس ، لإطلاق الدليل ، إمّا على الغائص الأوّل إذا نوى الحيازة ، أو على الثاني إذا لم ينوها . ( 2 ) بل الأقوى وجوبه إذا نوى التملّك وهو غائص . ( 3 ) أمّا إذا كان معتاداً فلأنّ قصد حيازة الحيوان لا ينفك عن قصد حيازة ما في بطنه ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، فقد عرفت أنّ الملاك هو الاستيلاء على ما خلقه اللّه في البحر من الجواهر . ( 4 ) قد مرّ أنّ الملاك هو ما يتكوّن في الماء ، من غير فرق بين البحر وغيره .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 183 | الشيخ جعفر السبحاني