تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المعدن ( 1 ) ؛ والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ( 2 ) وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ( 3 ) ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . ( 4 )

[ المسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً . ]

المسألة 21 : المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً . وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو
شرح
( 1 ) والدليل عليه قوله : « إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » « 1 » فإنّ الظاهر وحدة مرجع الضميرين ، أعني : قيمته و « ففيه » ، وعلى ذلك فالخمس يتعلّق بمجموع النصاب ، وبما أنّ الخمس يؤدّى بعد المؤنة ، فيكون النصاب أيضاً بعدها ، وإلّا يلزم تعلّق الخمس ببعض النصاب كما مرّ . ( 2 ) على الأقوى ، لما عرفت من أنّ الموضوع هو الجامع الصادق عليه أيضاً . ( 3 ) للدليل السابق . ( 4 ) وحكي عن الشهيدين أنّهما استقربا مساواة ما يؤخذ من غير غوص بما يؤخذ بالغوص ، ولعلّ العرف يساعدهما ، لما عرفت من أنّ الغوص والإخراج طريق لتملّك ما خلقه اللّه سبحانه في البحر من الجواهر وأمثالها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .