ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ( 1 ) ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى البعض ( 2 ) كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً ، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ( 3 ) ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في
شرح
إلى هذه الرواية وكانت نسخته مشتملة على لفظ « العشرون » .
2 . إنّ الراوي سأل عن الغوص والمعدن ، فلو كان الصادر عنه - عليه السَّلام - عشرون ديناراً يكون جواباً عن السؤالين ، بخلاف ما لو كان « ديناراً » إذ ينحصر عندئذ بالغوص ، وهو خلاف الظاهر .
3 . إنّ مقتضى عطف الغوص على الكنز والمعادن في كثير من الروايات وحدة النصاب ، نظراً إلى أنّ الأوّلين انتفاع من الأرض والثالث انتفاع من الماء .
وعلى كلّ تقدير ، فلو ثبت رواية الدينار وقلنا بجبرها بعمل المشهور فهو ، وإلّا فالأحوط تعلّقه بالقليل والكثير .
( 1 ) قد تقدّم أنّ المتبادر هو الاستغنام ، فلا فرق بين وحدة النوع وعدمها .
( 2 ) لمثل ما مرّ في الفرع السابق ، نعم لو قل وكان الفصل كثيراً ، لا يلحق الثاني بالأوّل .
( 3 ) قد عرفت أنّ الأقوى خلافه ، وأنّه يشترط بلوغ نصيب كلّ حدّ النصاب ، وذلك لأنّ متعلّق الخمس هو النصاب ، ومعنى ذلك إذا ملكت النصاب فأخرج خمسه ، والمفروض أنّ كلّ واحد لم يملك نصاباً ، وقد مرّ شرحه في المعدن ، فلاحظ . نعم يستثنى صورة واحدة ، وهي : ما إذا كان للشركة شخصية حقوقية وراء ذات الشركاء ، وقد مرّ في المعادن .