ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . ( 1 )
[ المسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]
المسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس . نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فانّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها . ( 2 )
[ المسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
المسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت وجهه ، وهو مشمول الإطلاقات .
( 2 ) وقد مرّت في باب المعدن وقال : لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج في كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع .
والظاهر - كما قلنا هناك - كفاية بلوغ المجموع ، سواء كان من جنسين ، أو من جنس واحد ، تقاربت أو تباعدت ، وذلك لأنّ الخمس وإن كان على الكنز حسب لسان النصوص ، لكنّه في الحقيقة ضريبة على الاغتنام الذي يحصله الإنسان من هذا المجرى ، ولذلك لا فرق بين جميع الأقسام ، كما هو الحال في باب الزكاة حيث يضم حاصل أرض إلى أرض أُخرى وإن كانتا متباعدتين .
( 3 ) قد مرّ الكلام في نظيرتها في باب المعدن ، وقال : هناك : ولا يعتبر في