[ المسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ]
المسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ، وفي إخراج الخمس إن لم يعرِّفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب . ( 1 )
شرح
الإخراج أن يكون دفعة واحدة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج الجميع ، لما مرّ من أنّ الميزان هو الاستغنام ، اللّهمّ إلّا إذا عاد إلى العمل وكان ما أخرجه أوّلًا غير باق .
( 1 ) ذكر فيها أحكاماً ثلاثة : 1 . تعريفه البائع ، 2 . وجوب إخراج الخمس إن لم يعرف ، 3 . عدم اشتراط النصاب .
وقد جرى عليها المشهور في الكتب الفقهية ، وتطبيقه على القواعد مشكل ، إذ لو كان ملحقاً بالكنز يجب فيه اعتبار بلوغ النصاب ، وإن كان لقطة أو مجهول المالك يجب بعد التعريف واليأس ، أن يتصدّق بلا إخراج الخمس ، ولكن أفتى به المشهور .
1 . قال الشيخ في النهاية : إن ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئاً من ذلك ، فوجد في جوفه شيئاً له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي . « 1 »
2 . وقال في المراسم : فما وجده في بطن شيء ، فإن كان انتقل إليه بميراث أو من بحر وماء ، أخرج منه خمسه والباقي ملكه ، وإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك إلى البائع ، فإن عرفه ردّه إليه ، وإلّا أخرج خمسه والباقي له . « 2 »
هامش
( 1 ) النهاية : 321 ، كتاب اللقطة .
( 2 ) المراسم : 209 .