تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
سواء كان عليه أثر القدمة ، أو لا ، لعدم إحراز جريان يد مسلم أو محترم المال عليه . 2 . إذا علم أنّه ملك مسلم في القرون السابقة سواء مات عن وارث أو لا ، وسواء كان نسله محفوظاً أو لا ، فهو كنز تشمله أدلّته ، لأنّ المال يعدّ مالًا بلا مالك ، للفصل الحاصل بينه وبين ماله ، فهو أيضاً للواجد لشمول أدلّة الكنز عليه . نعم السيّد الحكيم والسيّد الخوئي قالا : الأوجه إجراء حكم ما لا وارث له ، بحجّة أنّه إذا كان الخازن مسلماً محترم المال وهو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الإمام - عليه السَّلام - بمقتضى أصالة عدم الوارث ، فيدخل عندئذ في الفيء . يلاحظ عليه : أنّ الأثر مترتّب على السلب الناقص ، وهو موت المورث بلا وارث وهو ليس مسبوقاً به ، وأمّا سلب المقام ، وهو أصالة عدم الوارث فهو وإن كان مسبوقاً بالعدم لكن ليس موضوعاً للأمر ، والأولى إدخاله تحت إطلاقات الكنز . وأمّا ما ذكره المحقّق الشاهرودي : من أنّ الضابطة الكلّية في إجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة ، ومع العلم أو الحجة على أنّه من الأموال المحترمة يكون محكوماً بحكم غيره ، فغير تام ، فإنّ الحرمة وعدمها من العناوين الاعتبارية ، ومرور الزمن وعدم التعاهد يخرجه من كونه من مصاديقه ، فيكون أشبه بما إذا أعرض . 3 . لو كان الكنز ، كنزاً حديثاً وعلم أنّ الخازن محترم المال ولم يعرف هو ولا وارثه فيحكم عليه بكونه مجهول المالك ، لانصراف أدلّة الكنز ، ولا وجه لتردّد الماتن قدَّس سرَّه في هذه الصورة . 4 . هذه الصورة ، ولكنّه لو تفحّص عنه لعرفه ، فيجب الفحص .