تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

[ المسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]

المسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان : ( 1 )
شرح
1 . تقديم قول المالك ، لأنّ يده أقوى لكونها أصلية . يلاحظ عليه : أنّه ربّما تكون يد المستأجر أقوى كما في القرى المستأجرة لسكّانها طيلة سنين ، وليس للمالك صلة سوى أخذ السهام من الزراعة . 2 . تقديم قول المستأجر ، لما عرفت من الشيخ من أنّ المالك لا يكري داره وله فيها دفين . يلاحظ عليه : أنّ غايته حصول الظن لا الاطمئنان الذي هو علم عرفاً وعادة على أنّك عرفت أنّه ربّما تكون يده ضعيفة كما إذا استأجره مدّة أسابيع . 3 . جريان حكم التداعي لثبوت يد المالك على الرقبة والمستأجر على المنافع . يلاحظ عليه : أنّه متوقف على مساواة اليدين في القوة والضعف ، وليس كذلك في كلّ مورد . 4 . الأخذ بأقوى اليدين ، وقد أخذ به المشهور في باب التنازع فيما إذا تنازع راكب الدابة والآخذ بلجامها في كلّ الفرس ، أو تنازع ساكن الدار والمسلّط على مفتاحها ، فيقال بتقدّم قول الراكب والساكن على الآخذ والمسلّط ، على المفتاح ، ولو كان هناك تفاوت في اليد من حيث السلطة فينبغي تقديم الأقوى في التعريف على الأضعف ، لا تعريفهما معاً كما هو الظاهر من المصنف . ( 1 ) أقول توضيحاً لما في المتن : 1 . إنّ الكنز المعثور عليه إذا لم يعلم أنّه ملك مسلم أو كافر يتملّكه الواجد