[ المسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ]
المسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً . ( 1 )
شرح
عشرين ديناراً ، ولم يسم الدرهم .
4 . بلوغه عشرين ديناراً من الذهب ، أو مائتي درهم من الفضة فيؤخذ من كلّ بنصابه فلو كان الكنز ذهباً فالأوّل ، وإن كان فضة فالثاني .
5 . كفاية أقلّ الأمرين لأنّ الكنز قد يكون من غيرهما .
أقول : لا وجه للقول الأوّل والثاني ، بل الثالث ، لأنّ الدليل الواضح ، هو : « ما يجب الزكاة في مثله يجب فيه الخمس » « 1 » وقد عرفت أنّ المراد من الحديث - لأجل القرينة - هو المماثل في المقدار ، وليست الزكاة منحصرة في عشرين بل هي ثابتة في مائتي درهم أيضاً ، وبذلك يثبت القول الرابع .
وأمّا وجه الخامس : فهو نتيجة القول بكون كلّ من العشرين ديناراً ومائتي درهم نصاباً للذهب والفضة ، فإذا بلغ قيمة الكنز في غير الذهب والفضة أحد النصابين من حيث القيمة يصدق أنّه بلغ إلى الحدّ الذي يجب فيه الزكاة أوّلًا ، والخمس ثانياً ، فيكون القول الخامس أظهر .
( 1 ) مقصوده ما إذا عثر على الكنز ثالث ليس بمستأجر ولا مستعير بأن يكون أجيراً للمستأجر أو المستعير أو غاصباً أو يعمل تبرّعاً ، وأمّا إذا وجده نفس المستأجر أو المستعير فلم يأت في العبارة ، وإنّما طرحه الشيخ في الخلاف ، وقال :
إذا وجد ركازاً في دار استأجرها فاختلف المكتري والمالك ، فادّعى كلّ واحد منهما أنّه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه . وبه قال الشافعي ، وقال
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .