شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي ( 1 ) وأعطى خمسه ، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً . ( 2 )
شرح
( 1 ) يجب حسب ما ذكرناه تعريفه للمالك السابق ونفي الورثة اللاحقين لا يكون حجّة على السابقين ، نعم فإن نفوه ، يتملّك ويعطي خمسه .
في نصاب الكنز
( 2 ) وفيه أقوال :
1 . عدم اشتراط النصاب ، يظهر من إطلاق بعض القدماء على ما حكاه في الجواهر .
2 . بلوغه قيمة دينار فصاعداً ، ونسبه في الجواهر إلى الغنية ، وقال : ولكن في الغنية أنّه بلوغ قيمة دينار فصاعداً بدليل الإجماع ، ثمّ قال : وهو غريب ، بل دعواه الإجماع أغرب ، إذ لم نعرف له موافقاً ولا دليلًا . « 1 »
لكن في النسخة المطبوعة من الغنية المصحّحة خلافه قال : ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي يجب فيه الزكاة . « 2 »
نعم ورد الدينار في نصاب الغوص والمعدن وقد عرفت حاله . « 3 »
3 . بلوغه عشرين ديناراً مطلقاً في الذهب والفضة ، ولا يكفي في الثاني بلوغه مائتي درهم ، وذلك ظاهر الشرائع وكلّ من عبّر به ، حيث قال : إذا بلغ
هامش
( 1 ) الجواهر : 16 / 26 - 27 .
( 2 ) الغنية : 129 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .