تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : أنّه أشبه بالقياس ، إذ لعلّ بين وجود اليد على الأرض وعدمه تأثيراً في اختلاف الحكم . 2 . موثقة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : « قضى علي - عليه السَّلام - في رجل وجد ورقاً في خربة أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها » . « 1 » وجه الاستدلال : أنّ المعثور عليه في الخربة إذا كان محكوماً بالردّ إلى من يعرفها ففي المعمورة المبتاعة بطريق أولى . يلاحظ عليه : أنّ الحديث بظاهره مخالف لما عليه صحيحة ابن مسلم ، من « أنّ الواجد أحقّ بما وجد » . « 2 » وقد عرفت أنّه محمول بحكم صحيحة ابن مسلم الأُولى على ما إذا لم ينجل عنها أهلها ، وعلى ذلك فليس الميزان العمران وضدّه ، بل الميزان كون أهلها فيها وعدمه ، وعلى ذلك فالاستدلال أشبه بتنقيح المناط . 3 . موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السَّلام - عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة - إلى أن قال : - يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها . « 3 » يلاحظ عليه : أنّ الورق المدفون بحكم اللقطة ، ولا شكّ أنّه يُعرَّف ، وإلّا يتصدّق ، وأين هو من الكنز ؟ ! 4 . رواية عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الرجل - عليه السَّلام - أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع - عليه السَّلام - : « عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه » . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 17 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 و 2 .