تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه المالك فالمالك قبله وهكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس . ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : أنّ الحكم بكونه مالًا للإمام - عليه السَّلام - يتوقف على كونه مات بلا وارث محترم المال ، وهو غير متحقق ، وما استند إليه من الأصل أصل مثبت ، إذ المتيقن هو عدم المحمول مع عدم الموضوع ، فهو عندما لم يكن مخلوقاً ، لم يكن له وارث ، لكن الكلام في عدم المحمول بعد وجود الموضوع فالنفي التام لا يثبت النفي الناقص وعليه يكون شبهة مصداقية لقوله : « الإمام وارث من لا وارث له » . العثور على الكنز في أرض مبتاعة ( 1 ) إنّ الكنز تارة يوجد في الأرض المباحة ، وأُخرى في أرض مملوكة للواجد ، وثالثة في أرض مستأجرة أو مستعارة ، وقد فرغنا من الكلام في القسم الأوّل ، وبقي البحث عن القسم الثاني والثالث ، وقد ذكر له الماتن قدَّس سرَّه أحكاماً : 1 . وجوب تعريفه للبائع ، وإن احتمل كونه للسابق عليه عرفه له فإن لم يعرفه أو لم يعرفوه ، فهو له وعليه الخمس . 2 . إذا ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة . 3 . إذا تنازع الملّاك يجري عليه حكم التداعي . 4 . إذا ادّعى المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه ، دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي . قال المحقّق : ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحقّ به ،
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 157 | الشيخ جعفر السبحاني