تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ فصل - 1 فيما يجب فيه الخمس ]

فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء : ( 1 )
شرح
( 1 ) أقول : لا دليل على الحصر إلّا الاستقراء ، نعم ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « ليس الخمسُ إلّا في الغنائم خاصة » وذكر صاحب الوسائل فيه وجهين : 1 . المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلّا في الغنائم ، فانّ وجوبه فيما سواها إنّما ثبت بالسنّة . 2 . المراد جميع الأصناف التي يجب فيه الخمس بحملها على مطلق ما يُظفرُ عليه « 1 » والأوّل خلاف الظاهر ، والثاني هو المتعيّن . كما أنّ عدّه سبعة لا يخلو عن تأمّل ، لعدم دخول أخذ العنبر من سطح البحر في الغوص ، فلو قلنا بوجوب الخمس فيه تكون الأصناف ثمانية ، كما أنّ عدّ الملّاحة ( بفتح الميم وتشديد اللام ما يخلق فيه الملح ) من المعادن لا يخلو من غموض ، خصوصاً إذا أخذ الملح من ساحل البحر ، وعليه تكون الأصناف تسعة . وفي مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح - عليه السَّلام - قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . 2 فقد عدّ
هامش
( 1 ) 1 و 2 الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 و 4 .