تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
قال في المبسوط : فأمّا الكنوز . . . أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين ، فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكّة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة . . . وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فانّه يخرج منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها . « 1 » قال القاضي في المهذّب : فإن كان عليه أثر الإسلام كان بمنزلة اللقطة . « 2 » وقال في الشرائع ، في كتاب الخمس : إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة ، أو كان عليه سكّة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه سكّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد ، وعليه الخمس ، والأوّل ، أشبه . « 3 » ولكن الظاهر منه في كتاب اللقطة موافقة قول الشيخ في الخلاف قال : ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفوناً في الأرض لا مالك لها . « 4 » قال العلّامة في المنتهى : فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة . « 5 » قال ابن سعيد في الجامع : وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها وعليه سكّة الإسلام فهي لقطة . « 6 » قال في المسالك : وكنز دار الإسلام مع وجود أثره ، الأصح أنّه لقطة . « 7 »
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 236 . ( 2 ) المهذّب : 1 / 178 . ( 3 ) الشرائع : 1 / 180 ، كتاب الخمس . ( 4 ) الشرائع : 3 / 293 ، كتاب اللقطة . ( 5 ) المنتهى : 1 / 546 . ( 6 ) الجامع للشرائع : 149 . ( 7 ) المسالك : 1 / 463 .
الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 148 | الشيخ جعفر السبحاني