. . . . . . . . . .
شرح
قال في المبسوط : فأمّا الكنوز . . . أو وجدت في أرض لا مالك لها فهي على ضربين ، فإن كان عليها أثر الإسلام مثل أن يكون عليها سكّة الإسلام فهي بمنزلة اللقطة . . . وإن لم يكن عليها أثر الإسلام أو كانت عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة وغير ذلك فانّه يخرج منها الخمس وكان الباقي لمن وجدها . « 1 »
قال القاضي في المهذّب : فإن كان عليه أثر الإسلام كان بمنزلة اللقطة . « 2 »
وقال في الشرائع ، في كتاب الخمس : إذا وجد كنزاً في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكّة ، أو كان عليه سكّة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه سكّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة ، وقيل : يملكه الواجد ، وعليه الخمس ، والأوّل ، أشبه . « 3 »
ولكن الظاهر منه في كتاب اللقطة موافقة قول الشيخ في الخلاف قال : ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف ، وكذا ما يجده مدفوناً في الأرض لا مالك لها . « 4 »
قال العلّامة في المنتهى : فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة . « 5 »
قال ابن سعيد في الجامع : وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها وعليه سكّة الإسلام فهي لقطة . « 6 »
قال في المسالك : وكنز دار الإسلام مع وجود أثره ، الأصح أنّه لقطة . « 7 »
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 236 .
( 2 ) المهذّب : 1 / 178 .
( 3 ) الشرائع : 1 / 180 ، كتاب الخمس .
( 4 ) الشرائع : 3 / 293 ، كتاب اللقطة .
( 5 ) المنتهى : 1 / 546 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 149 .
( 7 ) المسالك : 1 / 463 .