. . . . . . . . . .
شرح
الأوّل : وجود لفظة : « في مثله » إذ لو أُريد المماثلة من حيث الجنس لزم حذفه ، ويجب أن يقول : ما يجب الزكاة فيه ( النقدين ) ففيه الخمس ، ولا وجه لإقحام كلمة « في مثله » لأنّ الزكاة تجب في نفس النقدين لا في مثلهما .
الثاني : ما رواه نفس البزنطي في مورد المعدن ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السَّلام - عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً » . « 1 »
فانّ الروايتين وإن كانتا متفاوتتين ، حيث إنّ السؤال في الثانية صريح في المقدار ، فلا معنى لحمل المماثلة على الجنس حتّى تكون منحصرة .
ولا يعمّ غيرهما لعدم المماثلة الجنسية في غيرهما ، لكن وحدة السائل والمسؤول عنه يقرب كون حيثية السؤال في الروايتين واحدة .
الثالث : ما رواه المفيد في المقنعة ، قال : سئل الرضا - عليه السَّلام - عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : « ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه » . « 2 »
والظاهر أنّ ما نقله المفيد ليس حديثاً مستقلًا بل هو نفس ما رواه البزنطي بالمعنى .
الرابع : صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السَّلام - سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس » « 3 » ثابتاً أو مدفوناً تحت الأرض ففيه الخمس سواء كان من جنس النقدين أو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .