تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
الخامس : إنّ حمل السؤال على الجنس ، فرع وجود احتمال في ذهن السائل وهو اختصاص وجوب الخمس بالنقدين . السادس : يتلقى العرف الخمس ضريبة على الاستغنام المجّان الذي عثر عليه الواجد ، وتخصيصه بخصوص الجنسين فضلًا عن النقدين يحتاج إلى دليل قاطع لكونه على خلاف الارتكاز ، ومع إجمال الدليل فالمرجع آية الغنيمة وإطلاقات الكنز كما لا يخفى . مضافاً إلى شذوذ القول باختصاص الكنز بالنقدين ، وحكاه صاحب الجواهر عن كشف الغطاء ، واختاره صاحب مستند العروة ، فلاحظ . الرابعة : في مكانه ، فنقول الصور المتصورة أربع . لأنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام ، وأُخرى في دار الحرب ، فعلى التقديرين إمّا أن يكون فيه أثر الإسلام بأن تكون السكّة سكة أموية أو عباسية ، أو نظائرها ، أو لا ، وعلى كلّ تقدير تارة تكون الأرض غير مبتاعة ، وأُخرى مبتاعة ، ولنقدّم الكلام فيما إذا لم تكن مبتاعة . العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة إذا عثر على الكنز في أرض ، فالظاهر خروج موردين عن محطّ البحث : 1 . إذا عثر عليه في دار الحرب ، كانت عليه السكّة الإسلامية أو لا ، فيجوز التملّك ويؤدّي خمسه . 2 . إذا عثر عليه في الأملاك العامة كالأنفال والمفتوحة عنوة ، ولم يكن عليه أثر الإسلام ، يجوز تملّكه لأدلّة حيازة المباحات مضافاً إلى الروايات الواردة في المقام لظهورها أنّ الباقي بعد التخميس للواجد .