. . . . . . . . . .
شرح
وهذا يدل على أنّ كنوزه كانت في بيوت مقفلة أو صناديق كذلك ، وما عن بعض الأجلة ، من عدم الصدق على المخفي في مكان معين للحفظ المؤقّت كالصندوق لا يخلو من تأمّل ، إلّا أن يكون عدم الصدق لكون الهدف الحفظ المؤقت ، ويؤيد ما ذكرناه قول ابن منظور في اللسان : الكنز : اسم للمال إذا أُحرز في وعاء ، ثمّ قال : وقيل : الكنز المال المدفون .
الثالثة : ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع ؟
فهل هو عبارة عن النقدين المسكوكين ، أو يعم مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، أو هو عبارة عن كلّ نفيس مدفون تحت الأرض كالجواهر والنفائس من الظروف ؟ أقوال :
1 . الاختصاص بالنقدين
يظهر من الشيخ في النهاية : الاختصاص بالنقدين ، حيث قال : والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره . « 1 »
2 . الاختصاص بالذهب والفضة
ويظهر منه في المبسوط : شموله لمطلق الذهب والفضة ، حيث قال : ويجب أيضاً في الكنوز التي توجد في دار الحرب ، من الفضة والذهب والدراهم والدنانير . « 2 »
هامش
( 1 ) النهاية : 198 .
( 2 ) المبسوط : 1 / 236 .