تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا يدل على أنّ كنوزه كانت في بيوت مقفلة أو صناديق كذلك ، وما عن بعض الأجلة ، من عدم الصدق على المخفي في مكان معين للحفظ المؤقّت كالصندوق لا يخلو من تأمّل ، إلّا أن يكون عدم الصدق لكون الهدف الحفظ المؤقت ، ويؤيد ما ذكرناه قول ابن منظور في اللسان : الكنز : اسم للمال إذا أُحرز في وعاء ، ثمّ قال : وقيل : الكنز المال المدفون . الثالثة : ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع ؟ فهل هو عبارة عن النقدين المسكوكين ، أو يعم مطلق الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، أو هو عبارة عن كلّ نفيس مدفون تحت الأرض كالجواهر والنفائس من الظروف ؟ أقوال : 1 . الاختصاص بالنقدين يظهر من الشيخ في النهاية : الاختصاص بالنقدين ، حيث قال : والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ الحدّ الذي قدّمنا ذكره . « 1 » 2 . الاختصاص بالذهب والفضة ويظهر منه في المبسوط : شموله لمطلق الذهب والفضة ، حيث قال : ويجب أيضاً في الكنوز التي توجد في دار الحرب ، من الفضة والذهب والدراهم والدنانير . « 2 »
هامش
( 1 ) النهاية : 198 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 236 .