[ الثالث : الكنز ]
الثالث : الكنز
وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفيّ ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم ، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك ، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع ، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس . ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام في مواضع :
1 . في دليل الخمس في الكنز .
قال الشيخ في الخلاف : الركاز هو الكنز المدفون ، يجب فيه الخمس بلا خلاف ، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره . وبه قال مالك وأبو حنيفة . « 1 »
والمسألة عندنا إجماعية لم يختلف فيها اثنان ، ووردت فيها روايات سبع ، وهي بين ما يدل على أصل الحكم ، وما يدل - مضافاً إلى أصل الحكم - على خصوصياته .
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 / 121 ، كتاب الزكاة ، المسألة 146 .