. . . . . . . . . .
شرح
ركازاً ففيه الخمس » . « 1 »
وقد مرّ أنّ الركاز يطلق على كلّ ما يثبت في الأرض فيشمل الكنز والمعدن .
وهذه روايات ست ، وإن كانت لحاصرها عشر . ومن الصنف الثاني .
7 . صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السَّلام - قال : سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » . « 2 » سواء قلنا بأنّ المراد هو المماثلة في المقدار فيكون بصدد بيان النصاب ، أو بصدد بيان المماثل في الجنس ، فيختصّ وجوب التخميس بما إذا كان المعثور من الذهب والفضة المسكوكين .
ما هو الكنز لغةً وعرفاً ؟
عرّفه الماتن بقوله : المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر ، والمدار الصدق العرفي :
قال ابن فارس : الكنز : يدل أصله على تجمع في شيء من ذلك ناقة « كِنازُ اللحم » أي مجتمعه ، وكنزت التمر في وعائه : أكنزه . « 3 »
قال ابن منظور : الكنز : اسم للمال إذا أحرز في وعاء ، ولما يحرز فيه ، وقيل : الكنز المال المدفون وجمعه كنوز ، يقال : كنزت البُرّ في الجراب فاكتنز ، إلى أن قال : وسمّى العرب كلّ كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً ، في الأصل : المال المدفون تحت الأرض . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
( 3 ) مقاييس اللغة : 5 / 141 .
( 4 ) لسان العرب : 5 / 402 .