تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح قال : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » . « 1 » 2 . ما رواه الصدوق في المقنع : قال : روى محمد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة . ونسي ابن أبي عمير الخامسة . « 2 » 3 . ما رواه في رسالة المحكم والمتشابه نقلًا عن تفسير النعماني بإسناده ، عن علي - عليه السَّلام - : « والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص » . « 3 » 4 . صحيح الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - عن الكنز كم فيه ؟ قال : « الخمس » . « 4 » رواه المشايخ الثلاثة : 5 . صحيح عمّار بن مروان اليشكري قال : سمعت أبا عبد اللّه - عليه السَّلام - يقول : « فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز ، الخمس » . « 5 » 6 . صحيح زرارة ، قال : سألت عن المعادن ما فيها ؟ فقال : « كلّ ما كان
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 وهو نفس ما رواه برقم 9 في ذلك الباب . ( 2 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، وهو متّحد مع ما رواه في ذلك الباب برقم 11 ، وما رواه في الباب 3 برقم 7 . ( 3 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 2 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 12 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ؛ ورواه الصدوق بسند صحيح لاحظ الباب 5 ، الحديث 1 ؛ كما رواه الكليني عن ابن أبي عمير مرفوعاً . ( 5 ) المصدر نفسه ، الحديث 6 .