. . . . . . . . . .
شرح
الاقتناء أو بقصد الرؤية فخوطب بأداء مال الغير إلى الغير ، فيجب عليه دفع الخمس ، وله اغتنام أربعة أخماس أيضاً .
هذا كلّه في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثاني ، وهو ما إذا كان عامل الإخراج صالحاً للتملّك ، فله صور خمس :
أ . إذا حفر الأرض بقصد إخراج الماء ثمّ ظهر المعدن فأخرجه بلا قصد الحيازة وطرحه في الصحراء .
ب . إذا قصد إخراج المعدن فحازه وتملّكه ثمّ طرحه في الصحراء معرضاً عنه .
ج . تلك الصورة ، ولكنّه حمله معه ثمّ ضاع في الطريق .
د . تلك الصورة ، ولكنّه وضعه في نقطة معينة ليرجع إليه فيما بعد ولكن لم يتمكّن من الرجوع .
ه - . إذا حاز في الصحراء على قطعة من المعدن ولم يعلم قصد المخرج بوجه من الوجوه ، وهذا هو مورد نظر الماتن .
فلنذكر حكم جميع الصور :
أمّا الأُولى فيجب عليه الخمس بالحيازة ، وقد علمت عدم شرطية الإخراج ، فعليه دفع الخمس وتملّك أربعة أخماس .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية على القول بأنّ الإعراض يخرج الشيء عن الملكيّة .
وأمّا الصورتان الثالثة والرابعة فعليه إخراج الخمس ، وأمّا أربعة أخماسه فهي لقطة على الصورة الثالثة ومجهول المالك على الصورة الرابعة .