تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الاقتناء أو بقصد الرؤية فخوطب بأداء مال الغير إلى الغير ، فيجب عليه دفع الخمس ، وله اغتنام أربعة أخماس أيضاً . هذا كلّه في المقام الأوّل . وأمّا المقام الثاني ، وهو ما إذا كان عامل الإخراج صالحاً للتملّك ، فله صور خمس : أ . إذا حفر الأرض بقصد إخراج الماء ثمّ ظهر المعدن فأخرجه بلا قصد الحيازة وطرحه في الصحراء . ب . إذا قصد إخراج المعدن فحازه وتملّكه ثمّ طرحه في الصحراء معرضاً عنه . ج . تلك الصورة ، ولكنّه حمله معه ثمّ ضاع في الطريق . د . تلك الصورة ، ولكنّه وضعه في نقطة معينة ليرجع إليه فيما بعد ولكن لم يتمكّن من الرجوع . ه‍ - . إذا حاز في الصحراء على قطعة من المعدن ولم يعلم قصد المخرج بوجه من الوجوه ، وهذا هو مورد نظر الماتن . فلنذكر حكم جميع الصور : أمّا الأُولى فيجب عليه الخمس بالحيازة ، وقد علمت عدم شرطية الإخراج ، فعليه دفع الخمس وتملّك أربعة أخماس . ومنه يظهر حكم الصورة الثانية على القول بأنّ الإعراض يخرج الشيء عن الملكيّة . وأمّا الصورتان الثالثة والرابعة فعليه إخراج الخمس ، وأمّا أربعة أخماسه فهي لقطة على الصورة الثالثة ومجهول المالك على الصورة الرابعة .