تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

[ المسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ]

المسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما ، أو علم أنّ المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا . ( 1 )
شرح
( 1 ) قال كاشف الغطاء : « ولو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس عليه » وعلّله في الجواهر باحتمال ظهور الأدلّة في اعتبار الإخراج في وجوب الخمس ، والمفروض أنّه لم يخرجه بل استولى على ما أخرج . « 1 » أقول : يقع الكلام في مقامين : الأوّل : ما إذا كان عامل الإخراج غير صالح للتملك ، كالزلزال والسيل والأعصار . الثاني : ما إذا كان عامل الإخراج له قابلية التملك . أمّا المقام الأوّل ، فله صور : أ . لو وجده مطروحاً ولم يأخذه وقد مرّ عليه . ب . إذا أخذه بقصد التملّك . ج . إذا أخذه لا بقصد التملّك ، بل بقصد التصرّف والاقتناء والانتفاع . د . إذا أخذه بقصد الرؤية ثمّ وضعه مكانه . لا شكّ في عدم وجوب الخمس في الوجه الأوّل ، لعدم تحقّق الاستيلاء بوجه من الوجوه :
هامش
( 1 ) الجواهر : 16 / 22 ؛ راجع الكشف : 360 .