تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
. . . . . . . . . .
شرح
والتفصيل موكول إلى كتاب إحياء الموات ، ويظهر من قول الشهيد في المسالك أنّ في المسألة أقوالًا ثلاثة ، وإليك عبارتها ممزوجة مع عبارة المحقّق : 1 . ومن فقهائنا من يقول باختصاص المعادن ظاهرها وباطنها بالإمام ، وهو المفيد وسلّار مفوِّضاً الإصابة فيها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته . 2 . وقيل يختصّ بما كان في أرضه كالموات لا ما كان في المحياة ، لأنّه يلزم من ملكها ملك ما فيها . 3 . وأكثر الأصحاب على أنّ المعادن للناس شرّع عملًا بالأصل مع ضعف المخرِج عنه ، وهذا هو الأقوى . وحصيلة الأقوال : 1 . المعدن كلّه ظاهره وباطنه للإمام - عليه السَّلام - ، ولا يملكه الإنسان إلّا بإذنه في حضوره وبإذن الفقيه في غيبته على القول بسعة ولايته ، وهذا خيرة المفيد وسلّار . قال المفيد : الأنفال : كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها - إلى أن قال : - والآجام والبحار والمفاوز والمعادن وقطائع الملوك . . . وليس لأحد أن يعمل في شيء ممّا عددناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل ، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس