تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه ، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً . ( 1 )
شرح
3 . ذاك القول إلّا أنّه إذا تقاربا وكان جنس المخرج منهما واحداً . فالحقّ عدم اعتبار الاتحاد لما عرفت من أنّه ضريبة على الانتفاع من المعدن ، ودعوى انسباق الاتحاد ممنوعة ودعوى الانحلال وأنّ لكلّ معدن حكماً خاصاً أوّل الكلام . والذي يؤيده هو كفاية بلوغ المجموع حدّ النصاب في زكاة الأنعام ، يقول السيد الطباطبائي : إذا كان ملك المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة . ( 1 ) وهو مقتضى الإطلاق بعد صدق المعدن بعد اختلاف المعادن غالباً في المواد قلّة وكثرة ، لكن في كشف الغطاء : أنّه لو حصل شيء من قليل من المعدن في مكان فاستنبطه مرّة بمقدار النصاب ثمّ انقطع ففي دخوله في حكم المعدن إشكال . « 1 » واستقربه في الجواهر ، ولكن استدرك بقوله : وإن كان الأقوى في النظر وجوبه لإطلاق الأدلّة المقتضي دخول ذلك ، ولأنّ بعض المعدن ينفد أو ينهدر إلى طرف آخر من الأرض كما في المعادن السيّالة ، بل يختلف قلّة أو كثرة .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء : 360 .