[ المسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
المسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ ، وإلّا فلا لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده . ( 1 )
شرح
( 1 ) لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجوهر ولو علم التساوي جاز .
وجه التفصيل ، هو الأخذ بقاعدة الاشتغال ، إذ في صورة اشتمال الأجزاء الباقية على الجوهر الزائد يشكّ في الخروج عن عهدة التكليف ، وهو المختار لصاحب المدارك . « 1 »
ولكن في الجواهر : الإشكال في الإجزاء حتى فيما علم التساوي أو الاشتمال على الزيادة ، قائلًا بظهور صحيح زرارة في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر ، بل قد يدّعى ظهور غيره في ذلك أيضاً ، بل لعلّه المتعارف ، ولذا صرّح الأُستاذ في كشفه بعدم الإجزاء . « 2 »
ومراده من صحيح زرارة قوله - عليه السَّلام - : « كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس » وقال : « ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفّى - الخمس » . « 3 »
وقال الشيخ الأعظم : الظاهر أنّ أوّل وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها لظاهر صحيحة زرارة : « ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللّه سبحانه منه من
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 368 .
( 2 ) الجواهر : 16 / 21 .
( 3 ) الوسائل : ج 6 ، الباب 3 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .