تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

[ المسألة 9 . لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به ]

المسألة 9 . لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة من هذا العام ، وإن لم يتيسر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم . * ( 1 )
شرح
فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة كثيرة لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : « إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت » . ( « 1 » ) وفي طريق هذه الرواية ياسين الضرير وهو غير موثّق ، ولو قيل بالرجوع في حدّ الهزال إلى العرف لم يكن بعيداً . وبذلك يعلم وجه إفادة المصنّف من الرجوع إلى العرف في تمييز الهزيل عن غيره . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . إذا لم يوجد غير الخصيّ الّذي سلت خصيتاه ونزعتا . 2 . إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصي . وإليك دراسة الفرعين : الفرع الأوّل : إذا لم يوجد غير الخصي فهناك وجوه : 1 . الاجتزاء بالخصيّ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .