تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
ومورد الرواية هو الهدي بخلاف الرواية التالية فإنّ موردها هو الأضحيّة . 4 . صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : « وإن اشترى أُضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه » . ( « 1 » ) ودلالته وإن كانت مختصّة بما إذا اشتراها بنيّة الهزال وكانت وفق المنوي عنه ولكنّها تكشف عن مانعية الهزال ولو في ظرف خاص ، وسنرجع إلى هذه المسألة عند كلام المصنّف فيها في المسألة العاشرة . هذا كلّه حول الحكم . وأمّا تفسير الموضوع أي الهزال ، ففيه وجهان : 1 . أن لا يكون على كليته أو كليتيه شحم ، وهذا هو تفسير الشيخ في « النهاية » والقاضي في « المهذّب » . قال الشيخ : وحدّ الهزال الّذي لا تجزئ في الهدي أن لا يكون على كليتيه شيء من الشحم . ( « 2 » ) قال ابن البراج : وحدّ الهزال الذي لا يجوز معه ذلك هو أن لا يكون على كليتيه شحم . وقال ( « 3 » ) المحقّق في « الشرائع » : هي الّتي ليس على كليتيها شحم . ( « 4 » ) وقد تبعوا في ذلك خبر الفضل قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحي ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 16 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 2 ) . النهاية : 258 . ( 3 ) . المهذب : 1 / 258 . ( 4 ) . الشرائع : 1 / 261 .