تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ الخامس : أن لا يكون مهزولًا ]

الخامس : أن لا يكون مهزولًا ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً . * ( 1 )
شرح
وعلى هذا فالأعور له أقسام : 1 . ما انخسفت عينه بحيث لا تنفتح . 2 . ما غلب على عينه البياض . 3 . ما قلّ حسّ إحدى عينيه . والأوّلان بيّنان دون الثالث . ( 1 ) * المسألة مشتملة على حكم وتفسير للموضوع . أمّا الحكم وهو أنّه لا يجزي المهزول ، والهزال مانع والسمن مستحب ، لوجود الوسط بين الهزيل والسمين ، والحكم مورد اتّفاق . قال الشيخ : وقد بيّنا أنّه ينبغي أن يكون الهدي سميناً ، ولا يُجزئ إذا كان مهزولًا . ( « 1 » ) وقال العلّامة : المهزولة ( وهي الّتي ليس على كليتيها شيء من الشحم ) لا تجزئ ، لأنّه قد منع من العرجاء لأجل الهزال ، فالمهزولة أولى بالمنع . ( « 2 » ) وقريب منه في « المنتهى » . ( « 3 » ) وقال في « الجواهر » بعد عبارة المحقّق « ولا يجزي المهزولة » : بلا خلاف أجده . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . النهاية : 258 . ( 2 ) . التذكرة : 8 / 264 . ( 3 ) . منتهى المطلب : 11 / 194 . ( 4 ) . جواهر الكلام : 19 / 147 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 89 | الشيخ جعفر السبحاني