ولا بأس بشقاق الأُذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . * ( 1 )
شرح
عرجها ، وإطلاق العوراء مع أنّ الوارد في رواية الشيخ والفقيه عن السكوني تقييد كلّ بالبيّن ، نعم في رواية الكليني عن السكوني الاقتصار بالعرجاء البيّن فقط . ( « 1 » ) دون أن يذكر العور مطلقاً . وإذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة فالأُولى هي المتعيّنة ، لأنّ النقيصة السهوية أكثر من الزيادة كذلك .
مضافاً إلى أنّ تقييد كلّ بالبيّن على وفاق القاعدة ، فإنّه إذا لم يكن العرج ولا العور بيّنين لا يعدّ نقصاً لعدم منع هذا المقدار من العرج عن السير مع الماشية للراعي . خلافاً للمتن حيث احتاط وجوباً .
( 1 ) * أقول : في عبارته فرعان : 1 . شقاق الأذن وثقبه ، وقد مرّ أنّ القطع مانع مطلقاً ، وأمّا الآخران فيمنعان إلّا إذا كانا سمة وعلامة .
2 . إذا ابيضّت عينه ، فقد قال في « المدارك » : وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العور بين كونه بيّناً كانخساف العين ، وغيره كحصول البياض عليها . ( « 2 » )
وقال في « المنتهى » : العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر ، فالوجه المنع من الإجزاء ، لعموم الخبر ، والانخساف ليس معتبراً . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .
( 2 ) . المدارك : 8 / 32 .
( 3 ) . منتهى المطلب : 11 / 188 .