تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
من المعز في الثانية ، ومن البقرة الثالثة . ( « 1 » ) فكلماتهم توافق ما في المتن .

دراسة الروايات الواردة في المقام

قد أورد الحرّ العاملي في الباب الحادي عشر من أبواب الذبح اثنا عشر حديثاً ، وهي على أقسام ثلاثة : أ . ما هو ظاهر في الأضحية . ب . ما هو ظاهر في الهدي . ج . ما هو مبهم مردّد بين كونه في الأضحية أو في الهدي ، ويحتمل الإطلاق . إلّا أنّ الاستدلال بالقسم الأوّل على المقام فرع القول باتّحاد الأضحية والهدي في الأحكام . والذي تبيّن لي بعد دراسة ما يرجع إلى الهدي من الروايات وكلمات الأصحاب ، أنّ النسبة بين الأضحية والهدي ، عموم وخصوص مطلق ، فالشرط المعتبر في الأُولى ، معتبر في الثاني دون العكس ، وعليه كلمات بعض الأصحاب ، وذلك لأنّ الأُولى مستحبة والثاني واجب ، فمن البعيد أن يعتبر شيء في إجزاء المندوب ولا يعتبر في إجزاء الواجب . وتوضّح ذلك صحيحة علي بن جعفر حيث سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تُجزي عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هدياً واجباً ، فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً » . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) . النهاية : 1 / 226 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 21 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . يقال : عوِرَ : ذهب حسّ إحدى عينيه .