تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
وثنتان من أسفل . نعم اختلفت كلمة الأصحاب في تفسير الثني - في غير مورد الإبل ( « 1 » ) أي في البقر والمعز - فهل يكفي فيه إكمال السنة الأُولى والدخول في السنة الثانية ، أو يشترط فيه إكمال الثانية والدخول في السنة الثالثة ؟ فالمحقّق - كالأكثر - على الأوّل ، حيث قال : ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية . ( « 2 » ) ولكن المصنّف احتاط واختار القول الثاني وقال : وفي البقرة في الثالثة على الأحوط والمعز كالبقر . كما اختلفوا في تفسير الجَذَع في الضأن بوجوه ثلاثة : 1 . « قبل الثني ، بسنة » . وهو خيرة الشرائع . 2 . الداخل في السنة الثانية . وقد احتاط المصنّف باختيار هذا القول . 3 . في « السرائر » : والجَذَع ما له سبعة أشهر . ( « 3 » ) أو ستة أشهر كما في التحرير . ( « 4 » ) فاتضح ممّا ذكرنا من أنّ الضابطة أمر إجماعي ، وأنّ اختلاف الأصحاب يرجع إلى تفسير الضابطة ، أي الثني في البقر والمعز ، والجذع في الضأن . وعلى أي حال فالرواية الوحيدة الّتي تؤيد فتوى المشهور في تفسير الثنيّ في الإبل بالداخل في السادسة ، والبقر والمعز بالداخل في الثانية ، والضأن ما أكمل سنة ، هي مرسلة الصدوق قال : روي : أنّه لا يجزي في الأضاحي من البدن إلّا الثني ، وهو الّذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ؛ ويجزي من المعز والبقر الثني ، وهو الّذي له سنة ودخل
هامش
( 1 ) . وأمّا في تفسير الثني من الإبل فلم يختلف فيه الأصحاب وقالوا : هو الداخل في السادسة . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 260 . ( 3 ) . السرائر : 1 / 567 . ( 4 ) . التحرير : 1 / 624 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64 | الشيخ جعفر السبحاني