تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
الهدي أو لا ؟ فلو قلنا بما نسب إلى النراقي من عدم القول بالفصل بين الأضحية والهدي فالاستدلال بها تام ، وإلّا فلا . ومع ذلك فليس بين هذه الروايات أي اختلاف ، وذلك لاتّفاق الجميع على الضابطة ، أعني : الإبل لا يجزي فيها إلّا الثني . والبقر والمعز لا يجزي فيهما إلّا الثني . والضأن فلا يكفي فيه إلّا الجذع . نعم تفرّدت مرسلة الصدوق بتفسير الثني في الإبل والبقر والمعز والضأن . إلى هنا تم ذكر الروايات الواردة حول الأضحية . بقي هنا شيء ، وهو أنّ الظاهر من صحيحة الحلبي الواردة في الأضحية ، أنّه لا يشترط في البقر سن ، حيث ورد فيها : « أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق » . ( « 1 » ) ويمكن أن يقال بأنّ البقر قبل أن يدخل في السنة الثانية لا يصدق عليه البقر ، إنّما يُطلق عليه العجل ، فصدق البقر يلازم كونه داخلًا في السنة الثانية ، ولذلك قال : « لا يضرك بأي أسنانها ضحّيت » .

ما ورد حول الهدي :

قد وردت حول أسنان الهدي روايتان ، وهما : 1 . صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : أدنى ما يجزي من
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .