شرح
الهدي أو لا ؟
فلو قلنا بما نسب إلى النراقي من عدم القول بالفصل بين الأضحية والهدي فالاستدلال بها تام ، وإلّا فلا .
ومع ذلك فليس بين هذه الروايات أي اختلاف ، وذلك لاتّفاق الجميع على الضابطة ، أعني :
الإبل لا يجزي فيها إلّا الثني .
والبقر والمعز لا يجزي فيهما إلّا الثني .
والضأن فلا يكفي فيه إلّا الجذع .
نعم تفرّدت مرسلة الصدوق بتفسير الثني في الإبل والبقر والمعز والضأن .
إلى هنا تم ذكر الروايات الواردة حول الأضحية .
بقي هنا شيء ، وهو أنّ الظاهر من صحيحة الحلبي الواردة في الأضحية ، أنّه لا يشترط في البقر سن ، حيث ورد فيها : « أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق » . ( « 1 » )
ويمكن أن يقال بأنّ البقر قبل أن يدخل في السنة الثانية لا يصدق عليه البقر ، إنّما يُطلق عليه العجل ، فصدق البقر يلازم كونه داخلًا في السنة الثانية ، ولذلك قال : « لا يضرك بأي أسنانها ضحّيت » .
ما ورد حول الهدي :
قد وردت حول أسنان الهدي روايتان ، وهما : 1 . صحيحة حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : أدنى ما يجزي منهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .