شرح
وبذلك تتّضح صحّة الاستدلال على لزوم بعض الشروط في الهدي إذا دلّ الدليل على اعتباره في الأضحية ولم نجد دليلًا على اعتباره في الهدي .
نعم لا يصحّ العكس ، فلو دلّ دليل على اعتبار شرط في الهدي فلا يعد دليلًا على اعتباره في الأضحية ، فتدبّر .
وإليك سرد هذه الروايات ، والجميع يؤكّد على الضابطة دون أن يفسّرها إلّا ما تقدّم من مرسلة الصدوق .
ما ورد في الأضحية :
1 . صحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنّه سئل عن الأضحية ؟ فقال : « والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز » . ( « 1 » ) 2 . مرسلة الصدوق ، قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الأضحى . . . إلى أن قال : « ومن ضحّى منكم بجَذَع من المعز فإنّه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي » . ( « 2 » ) 3 . ومرسلته الأُخرى المتقدّمة الّتي هي السند الوحيد ، لما عليه المشهور في تفسير الثني في الإبل والبقر والمعز والضأن . ( « 3 » ) 4 . مرسلة المفيد قال : قال ( عليه السلام ) : « يجزي من الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز » . ( « 4 » ) هذه هي الروايات الّتي وردت في الأضاحي ، فهل يمكن الاستدلال بها علىهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 10 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 11 .
( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 12 .