تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة . ( « 1 » ) إذا عرفت كلمة الأصحاب فلنذكر شيئاً من كلمات اللغويين : 1 . الجِذْع - بكسر الجيم وسكون العين - : ساق النخلة ، والجمع جذوع ، يقول سبحانه : (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا) . ( « 2 » ) والجَذَع - بفتح الجيم والعين - : صغير البهائم ، قال ابن الأثير في « النهاية » : الجَذَع من أسنان الدواب هو ما كان شاباً والجمع جُذعان ، ومنه جُذعان الجبال أي صغارها . 2 . الثَّنيّ : وهو خلاف الجَذَع يستعمل في كبار البهائم ، والثني : الّذي يلقي ثنيته ، وهي أسنان مقدّم الفم ، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . والمهمّ تحديدهما حسب السنّ ، قال الجوهري في « الصحاح » : « الثني : الّذي يلقي ثنيته ، ويكون ذلك في الظّلف ، والحافر في السنة الثالثة وفي الخف السنة السادسة . ( « 3 » ) وقال في « اللسان » : الثني : البعير إذا استكمل الخامسة وطعن السادسة فهو ثني ، وإنّما سمّي البعير ثنياً لأنّه ألقى ثنيته ، ويكون ذلك في الظّلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة . ( « 4 » ) وقال في « النهاية » : وفي حديث الأضحية إنّه أمر بالثنيّة من المعز » الثنية من الغنم ( الظاهر أنّه من سهو الناسخ والصحيح من المعز ) ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة . وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 11 . ( 2 ) . مريم : 25 . ( 3 ) . الصحاح : 6 / 141 . ( 4 ) . اللسان : 2 ، مادة « ثني » .