تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣

[ المسألة 8 . يعتبر في الهدي أُمور ]

[ الأوّل : السن ]

المسألة 8 . يعتبر في الهدي أُمور : الأوّل : السن فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة ، وفي البقر في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . * ( 1 )
شرح
به هو الهدي ، لا الجزء منه . ( 1 ) * اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّه لا يجزي في الهدي من الإبل والبقر والمعز إلّا الثَّني ، وأمّا الضأن فيجزي فيه الجَذَع ، وهذا الحكم ممّا لا خلاف فيه - كما في المدارك - . ( « 1 » ) وقال في « المستند » : إن كان الهدي إبلًا أو بقراً أو معزاً يجب أن يكون ثَنْياً ، وإن كان ضأناً يجزي فيه الجَذَع ، بلا خلاف يعلم فيه . ( « 2 » ) وقال في « الجواهر » بعد نقل كلام المحقّق : بلا خلاف أجده في الحكم . ( « 3 » ) ولو كان خلاف فإنّما هو في تفسير الثَّنِيّ ، والجَذَع ، وإلّا فالضابطة الكلّية ممّا اتّفق عليه الأصحاب . ويدلّ عليها صحيح عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل والثنية من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذَعة من الضأن » . ( « 4 » ) والحديث مطلق يعم الهدي والأضحيّة . أقول : الثنيّ : الّذي يلقي ثنيته ، وهي أسنان مقدّم الفم ثنتان من فوق ،
هامش
( 1 ) . المدارك : 8 / 26 . ( 2 ) . المستند : 12 / 307 . ( 3 ) . الجواهر : 19 / 126 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .