ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتّع ، ولا يجوز ذلك للقارن . * ( 1 )
شرح
يحلّ كما هو مقتضى أكثر الروايات .
ولا يخفى أنّ الجمع بين هذه الروايات أمر مشكل فالذي يمكن أن يقال :
1 . انّ السائق لا يُحلُّ بالطواف والسعي مطلقاً إلّا إذا بلغ الهدي محلّه ، وهو ما اتّفق عليه أكثر الروايات إلّا صحيح معاوية بن عمار المذكور برقم 10 وفيه : « والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّ الطواف بالتلبية » ، فلا يؤخذ به في مقابل ما تضافر على أنّ السائق لا يحلّ .
2 . أمّا المفرد ، فله أن يعدل إلى المتعة بالنيّة عملًا بخبر صفوان المذكور برقم 8 .
3 . فإذا لم ينو ، يبقى على إحرامه إذا لبّى عملًا بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج المذكور برقم 2 .
4 . تلك الصورة ولكن لم يلبّ فيحلّ عملًا بخبر إبراهيم بن ميمون المذكور برقم 9 ، وما رواه أبو داود المذكور برقم 3 . واللّه العالم .
( 1 ) *
عدول المفرد والقارن إلى التمتّع
هذه المسألة من خصائص الفقه الإمامي ، ومحطّ البحث فيما إذا كان الحج بقسميه مندوباً لا فريضة ، وهذا ما صرّح به غير واحد من الأصحاب . ( « 1 » ) قال الشهيد في « المسالك » : وقد خصّه المتأخّرون في الموضعين ( عدول المفردهامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 269 .