تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتّع ، ولا يجوز ذلك للقارن . * ( 1 )
شرح
يحلّ كما هو مقتضى أكثر الروايات . ولا يخفى أنّ الجمع بين هذه الروايات أمر مشكل فالذي يمكن أن يقال : 1 . انّ السائق لا يُحلُّ بالطواف والسعي مطلقاً إلّا إذا بلغ الهدي محلّه ، وهو ما اتّفق عليه أكثر الروايات إلّا صحيح معاوية بن عمار المذكور برقم 10 وفيه : « والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّ الطواف بالتلبية » ، فلا يؤخذ به في مقابل ما تضافر على أنّ السائق لا يحلّ . 2 . أمّا المفرد ، فله أن يعدل إلى المتعة بالنيّة عملًا بخبر صفوان المذكور برقم 8 . 3 . فإذا لم ينو ، يبقى على إحرامه إذا لبّى عملًا بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج المذكور برقم 2 . 4 . تلك الصورة ولكن لم يلبّ فيحلّ عملًا بخبر إبراهيم بن ميمون المذكور برقم 9 ، وما رواه أبو داود المذكور برقم 3 . واللّه العالم . ( 1 ) *

عدول المفرد والقارن إلى التمتّع

هذه المسألة من خصائص الفقه الإمامي ، ومحطّ البحث فيما إذا كان الحج بقسميه مندوباً لا فريضة ، وهذا ما صرّح به غير واحد من الأصحاب . ( « 1 » ) قال الشهيد في « المسالك » : وقد خصّه المتأخّرون في الموضعين ( عدول المفرد
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 269 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 568 | الشيخ جعفر السبحاني