شرح
وذكر العلّامة في « المنتهى » مثلما في « التذكرة » غير أنّه أورد في الأوّل بعض الروايات .
الأقوال في المسألة :
اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة ، وربّما ناهزت الأربعة : 1 . حصول التحلّل بالطواف للمفرد والقارن معاً إلّا إذا لبّى . 2 . حصول التحلّل للمفرد خاصّة دون القارن . 3 . عكس الثاني حصوله للقارن دون المفرد . 4 . عدم حصول الإحلال مطلقاً إلّا بالنيّة وإن كان الأولى تجديد التلبية . ( « 1 » ) ثمّ إنّ في القول الأوّل احتمالات ثلاثة : أ . خروجه من الإحرام وبطلان عمله . ب . انقلابه إلى العمرة المفردة . ج . انقلاب العمل إلى عمرة التمتع . والظاهر من المسالك هو الاحتمال الأوّل أي بطلان إحرامه إن لم يُلبّ قال : الأقوى توقّف انعقاد الإحرام على تجديد التلبية بعد الطواف للنصوص الدالّة عليه . والظاهر ( « 2 » ) من الشيخ هو الاحتمال الثاني ، أي انقلاب إحرامه إلى العمرة المفردة . قال في النهاية : فإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعاً فعل إلّا أنّه كلّما طافهامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 13 / 106 ، والجواهر : 18 / 65 . ونسب القول الأوّل في الأخير إلى المشهور ، والثاني للشيخ في « التهذيب » ونسب الثالث إلى المرتضى ، وأمّا الرابع فهو خيرة المحقّق .
( 2 ) . المسالك : 2 / 311 .