تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز . * ( 1 )
شرح
3 . ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » . ( « 1 » ) 4 . ما رواه السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها » . ( « 2 » ) ( 1 ) * إطلاق العبارة يقتضي جواز الطواف المندوب قبل الوقوف بعرفات ، وكذا الطواف الواجب بمعنى تقديم أعمال الحجّ على الوقوف فيها ، فيقع الكلام في مقامين : الأوّل : في الطواف المندوب وفي جوازه للمفرد والقارن قبل الوقوف ونظيره المستحب بالذات ، الواجب بالعرض كالواجب بالنذر ، قال الشيخ في « النهاية » : وإن أراد القارن أن يطوف بالبيت تطوّعاً فعل . ( « 3 » ) ووصفه في الجواهر بقوله : بلا خلاف أجده فيه . ونقل عن كشف اللثام الاتّفاق على ( « 4 » ) جوازه . ويدلّ على ذلك : 1 . ما يستفاد من الروايات أنّ الطواف بالبيت أمر راجح بالذات ، حتّى العرب قبل الإسلام كلّما دخلوا المسجد ، يطوفون به سبعة أشواط ، ثمّ يشتغلون بأُمورهم ، ففي رواية : من طاف بهذا البيت أُسبوعاً وصلّى ركعتين في أي جوانب
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : الحديث 21 . ( 2 ) . نفس المصدر : الحديث 22 . ( 3 ) . النهاية : 214 . ( 4 ) . الجواهر : 18 / 58 .