تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وإذا لبّى استحبّ له إشعار ما يسوقه من البُدن ، وهو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن ويلطّخ صفحته بدمه . والتقليد أن يعلّق في رقبة المسوق نعلًا قد صلّى فيه ، والإشعار والتقليد للبدن ، ويختصّ البقر والغنم بالتقليد . * ( 1 )
شرح
كالمفرد فتكون الرواية دليلًا على القول المعروف بيننا . وأمّا قوله : « أيّما رجل جمع بين الحجّ والعمرة فلا يصلح إلّا أن يسوق الهدي » ، فمعناه أي رجل قَرَنَ بين الحج والعمرة في نية إحرامه فهو مخيّر بين القران إذا ساق الهدي ، والمتعة إذا لم يسق ، والحديث موافق للقول المشهور . ( 1 ) *

استحباب إشعار ما يسوقه القارن أو تقليده

يستحبّ للقارن الإشعار والتقليد وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة الآمرة بهما ، ومنها : 1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » . ( « 1 » ) 2 . رواية جميل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « ولا يُشعر أبداً حتّى يتهيّأ للإحرام ، لأنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإحرام ، وهي بمنزلة التلبية » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 20 . ( 2 ) . نفس المصدر : الحديث 7 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 555 | الشيخ جعفر السبحاني