شرح
الاختيار ، سواء كانت بدنة أو بقرة ( إلى آخر ما ذكره في النهاية ) . ( « 1 » )
3 . وقال في « الخلاف » : الهدي الواجب لا يجزئ إلّا واحد عن واحد ، وإن كان تطوعاً يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ . وبه قال مالك .
الظاهر أنّ مراد الشيخ في « الخلاف » من الهدي تطوّعاً ، هو الأضحيّة بقرينة ما ينقله عن الشافعي : « وقال الشافعي : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا ، سواء كانوا مفترضين من نذر أو هدايا الحجّ ، أو متطوّعين كالهدايا والضحايا المسنونة ، أو متقرّبين وبعضهم يريد لحماً ، سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى . وقال أبو حنيفة : إن كانوا متقرّبين مفترضين أو متطوّعين ، أو منهما جاز ، وإن كان بعضهم يريد لحماً وبعضهم يكون متقرباً لم يجز . ( « 2 » )
وحاصل كلمات الشيخ عدم الجواز في حال الاختيار وجوازه في صورتين :
الف . جوازه في حال الاضطرار .
ب . إذا كان الهدي تطوعاً كما في الأضحية يوم العيد .
4 . وتبعه ابن البراج في عدم الجواز إلّا في صورة الاضطرار وقال : ولا يجزي البُدْن الواحد عن أكثر من واحد إلّا في حال الضرورة . ( « 3 » )
5 . وقال المحقّق : ولا يجزي واحد في الواجب إلّا عن واحد ، وقيل : يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خِوان واحد ، والأوّل أشبه . ( « 4 » )
6 . وقال العلّامة : الأقرب الإجزاء في الضرورة عن الكثير دون الاختيار . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 372 .
( 2 ) . الخلاف : 6 / 65 .
( 3 ) . المهذّب : 1 / 257 .
( 4 ) . الشرائع : 1 / 259 - 260 .
( 5 ) . المختلف : 4 / 279 .