تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ) . ( « 1 » ) إنّ إضافة البهيمة إلى الأنعام إضافة بيانية ، فإنّ البهيمة كلّ ذوات أربع من دواب البر والبحر ، والأنعام الواردة بعدها تفسّرها وانّ المراد بها : الإبل والبقر والغنم . قال في اللسان : قال ابن الأعرابي النعم : الإبل خاصة ، والأنعام : الإبل والبقر والغنم . وقال أيضاً : والعرب إذا أفردت النعم ما يريدوا إلّا الإبل ، فإذا قالوا : الأنعام ، أرادوا بها الإبل والبقر والغنم . ( « 2 » ) 2 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتمتع قال : « وعليه الهدي » قلت : وما الهدي ؟ قال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره ( وأخفضه ) شاة » . ( « 3 » ) فالرواية ظاهرة في عدم إجزاء ما هو أصغر من الشاة ، كالدجاجة والحمامة وغيرها من صغار الطيور والمواشي . 3 . رواية أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : « شاة » . ( « 4 » ) فإنّ المنساق من الرواية أنّه لا يجزي الأقل من الشاة . 4 . رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يجزئ في المتعة شاة » . ( « 5 » ) فالرواية ظاهرة في أنّ الشاة هي الرتبة الأخيرة وليس بعدها رتبة حتّى تكون
هامش
( 1 ) . الحج : 28 . ( 2 ) . لسان العرب : مادة « نعم » . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 1 . ( 5 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 2 .