شرح
الطيور وغيرها مجزّأة .
ثمّ إنّ الجاموس من جنس البقر ، كما هو واضح ، وقد ورد أيضاً في رواية علي ابن الريان بن الصلت في الأضحية . ( « 1 » )
الفرع الثالث : لا يجزي واحد عن اثنين
والبحث في المقام مركز على جواز الاشتراك في خصوص الهدي الواجب عند الاختيار فخرج عن البحث الأُمور التالية : أ . الهدي المستحب كما هو الحال في الحجّ المفرد ، فإنّ الهدي فيه مستحب وليس بواجب . ب . الأضحية الّتي تذبح في الأمصار وفي منى على القول بجواز الجمع بين الهدي والأضحية ، أو أفضليته فهي خارجة عن محط البحث . ج . إذا زاد سعر الهدي وهم متمتعون غير قادرين على الهدي على وجه الاستقلال . إذا عرفت ذلك فلنذكر كلمات الفقهاء . 1 . قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز في الحجّ الواجب البقرة والبدنة مع التمكّن والاختيار إلّا عن واحد ، وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، فكلّما أقلّ المشتركون فيه كان أفضل ، وإذا كان الهدي تطوعاً جاز أن يشتركوا فيه جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد مع الاختيار . ( « 2 » ) 2 . وقال في « المبسوط » : ولا يجوز في الهدي الواجب إلّا واحد عن واحد معهامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 8 .
( 2 ) . النهاية : 258 .