تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح

2 . ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور

4 . ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « يجزئ في المتعة شاة » . ( « 1 » ) 5 . ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتمتّع قال : « وعليه الهدي » . قلت : وما الهدي ؟ فقال : « أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره شاة » . ( « 2 » ) 6 . ما رواه البزنطي ، عن جميل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المتمتّع كم يجزيه ؟ قال : « شاة » . ( « 3 » ) وهذه الروايات الّتي مرّ بعضها في الفرع الثاني ( وقد احتججنا بها فيه على عدم كفاية غير الأنعام الثلاثة من المواشي والطيور ) ، وظاهرة على عدم جواز الشركة ، لأنّ المتبادر من الشاة - هو الفرد التام - فهي الرتبة الأخيرة ممّا يبرئ الذمة ، فلو جاز الاشتراك في فرد تام لا تكون الشاة هي الرتبة الأخيرة إنّما يكون جزء من الشاة هو الرتبة الأخيرة .

3 . ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة

7 . صحيح حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يُخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه » . ( « 4 » )
هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 10 ، الباب 10 من أبواب الذبح ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، الحديث 13 . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 44 من أبواب الذبح ، الحديث 1 .