تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
نعم استدلّ القائل بالجواز بروايات قاصرة الدلالة : 1 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكة ، فيمرّ ببعض المواقيت ، أله أن يتمتّع ؟ قال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إلي » . ( « 1 » ) 3 . روى موسى بن القاسم قال : رأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ( يريد الجواد ( عليه السلام ) ) وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إنّي قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : « تصوم ، إن شاء اللّه تعالى » ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : « تخرج إن شاء اللّه » ، فقال له : قد نويتُ أن أحجّ عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : « تمتّع » ، فقال له : إنّ اللّه ربّما منّ عليّ بزيارة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وزيارتك والسلام عليك ، وربّما حججت عنك ، وربّما حججت عن أبيك ، وربّما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال له : « تمتع » . فردّ عليه القول ثلاث مرّات ، يقول : إنّي مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : « تمتع » . 3 . ما ورد في ( « 2 » ) أنّ للمفرد بعد دخول مكة والطواف والسعي العدول إلى المتعة . روى معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 2 . ولاحظ الباب 7 من تلك الأبواب فإنّ للرواية فيه ذيلًا . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 7 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 1 .