تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
وهل يجوز اختياراً ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأكثر ، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي . * ( 1 )
شرح
في ذلك إلى العمرة المفردة والإحرام بالحجّ من منزله أو الميقات إن تمكّن منه وليس فيه إلّا تقديم العمرة على الحجّ ، ولا بأس به مع الضرورة ، بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار . ( « 1 » ) وقال في المستند : ووظيفة المضطر إمّا تقديم العمرة المفردة كما احتمله بعضهم أو تأخير الحجّ إلى القابل . ( « 2 » ) ونقل محقّق كتاب المستند في الهامش هذا القول عن كشف اللثام والرياض . يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صاحب الجواهر يخالف ما ذكره قبيل هذا الكلام ( « 3 » ) من ادّعاء الإجماع على لزوم تأخير العمرة المفردة في حجّ الإفراد عن الحجّ ومع ذلك كيف يدّعي هنا العكس ؟ ! والظاهر أنّ الأمر منحصر بالعدول إلى التمتع . ( 1 ) *

8 . عدول المفرد والقارن إلى التمتع

اختياراً إنّ محطّ البحث في جواز العدول بعد الإحرام وعدمه ، فيما إذا كانت وظيفته حجّ الإفراد . وأمّا إذا أتى بالفريضة فيما مضى من السنوات ثمّ أراد الحجّ تطوعاً ، فهل
هامش
( 1 ) . الجواهر : 18 / 45 . ( 2 ) . مستند الشيعة : 13 / 104 . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 44 .