ولو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأوّل وافتقر إلى استئنافه . * ( 1 )
وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلًا من كلّ جانب . * * ( 2 )
فإن عدل هؤلاء إلى التمتع جاز اضطراراً * * * ( 3 )
شرح
( 1 ) *
5 . إحرام المفرد من غير أدنى الحلو
وجهه واضح ، لأنّه أحرم من غير ميقاته أي الحلّ فلا يكون منعقداً ، كما أنّ الخروج إلى الحلّ لا يكون كافياً ما لم يستأنف الإحرام منه . ( « 1 » ) ( 2 ) * *6 . الإفراد والقران فرضا الحاضر
وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في الجزء الثاني من موسوعتنا ( « 2 » ) وقلنا : إنّ الحقّ من كان بينه وبين مكة أقل من 48 ميلًا ، وما ذكره المحقّق أحد الأقوال ، فلاحظ . ( 3 ) * * *7 . عدول المفرد والقارن إلى التمتع اضطراراً
قال في « المدارك » تتحقّق الضرورة المسوّغة للعدول بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، أو خوف عدوّ بعده ، أو فوت الصُّحبة كذلك . وهذا الحكم - أعني : جواز عدول المكي ( الحاضر ) إلى التمتع مع الضرورة - مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً .هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 189 .
( 2 ) . الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 293 - 306 .