تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
وقال في « الجواهر » بعد كلام المحقّق : بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة . ( « 1 » ) ويدلّ عليه ما يلي : 1 . روى الكليني عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتب أبو القاسم مَخْلَّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( علي بن محمد ( عليهما السلام ) ) يسأله عن العمرة المبتولة : هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » . ( « 2 » ) وقد أوضحنا حال السند في محلّه . ( « 3 » ) 2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ، أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » . ( « 4 » ) فلو قلنا بأنّ قوله : « أن يطوف طوافاً واحداً » غير الطواف السابق ، فيكون من أدلة هذا القول . وأمّا لو قلنا بأنّه إشارة إلى الطواف السابق فيكون من أدلّة القول الآخر . 3 . خبر إسماعيل بن رباح قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرِد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : « نعم » . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) . الجواهر : 19 / 406 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 3 ) . الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 353 . ولمخلَد روايات في الكافي والتهذيبين . ( 4 ) . الوسائل : 10 ، الباب 9 من أبواب العمرة ، الحديث 1 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 8 .