وهو ( طواف النساء ) واجب في المفردة بعد السعي ، على كلّ معتمر ، من امرأة وخصيّ وصبي . * ( 1 )
شرح
مبتولة ، قال ( عليه السلام ) : « يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » . ( « 1 » )
وقد بحثنا هذه المسألة في الجزء الرابع . ( « 2 » )
( 1 ) *
المسألة السابعة : وجوب طواف النساء في العمرة المفردة
تقدّم الكلام في عمرة التمتّع وقلنا بعدم جزئية طواف النساء فيها ، وذكرنا ما يدلّ على ذلك من الروايات . ( « 3 » ) إنّما الكلام في جزئيّته للعمرة المفردة ، والمشهور هو الجزئية . قال العلّامة في « المنتهى » : كلّ إحرام يجب فيه طواف النساء ، إلّا إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ . ( « 4 » ) وقال في « المدارك » : وجوب طواف النساء في العمرة المفردة هو المشهور بين الأصحاب ، وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي أنّه حكم بسقوط طواف النساء في العمرة المفردة ، وله شواهد من الأخبار غير أنّ المشهور أولى وأحوط . ( « 5 » ) وسيوافيك ما استظهر منه عدم وجوبه .هامش
( 1 ) . الوسائل : 10 ، الباب 9 من أبواب العمرة ، الحديث 1 .
( 2 ) . راجع الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 4 / 333 .
( 3 ) . لاحظ الحج في الشريعة الإسلامية الغرّاء : 2 / 351 - 356 .
( 4 ) . منتهى المطلب : 2 / 228 .
( 5 ) . مدارك الأحكام : 8 / 467 .